تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (95) 13 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث منذ 39 دقيقة


د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:52

كيف يجوز أنعقاد المجلس ثم يقرر المجلس؟ يجوز الطلب ثم يقرر المجلس وليس يجوز الانعقاد. لأن يجوز الأنعقاد سابقة علي يقرر المجلس. تحتاج إلي إعادة صياغة