يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Eman Ebrahim
اذا اقر ان تكون الجلسه سريه لابد ان تكون بموافقه اغلبيه المجلس
أضف ردك الآن !
Eman Ebrahim
اذا اقر ان تكون الجلسه سريه لابد ان تكون بموافقه اغلبيه المجلس