العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
اكيد هذا باستبعاد الموضوعات المتعلقة بالامن القومى يرجى استثنائها من اى تصويت او نسبة من مجلس الشعب
Ayat Ahmed
يعنى ايه العقوبة شخصية؟