النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Shemaa Emaraa

4 يناير 2014, الساعه 22:5

حريه الفكر والراى مكفوله للجميع لكن مع احترام الاخر والاخر قد يكون الدوله او فرد منها بمعنى الكتابه باسلوب لائق دون تجريح انا ممكن اكتب سيناريو فى الفاظ خارجه ويمس الدوله وهيبتها هيكون حريه تعبير ؟؟ وازاى التصوير مكفول وحريه تعبير لازم تصريح لازم ضوابط للماده لن اقول نعم للدستور ويوجد به مواد ضعيف تسمح بالتلاعب من افراد فالمجتمع هيحسنو استغلالها كفايه الالفاظ الخارجه ال اصبحت على المشاع فالشارع المصرى وفالاعلام وفالافلام ناقص ايه تانى ؟؟ حريه الفكر والتعبير مكفوله لكن مع احترام المجتمع دون كتابه او الفاظ او تصوير يسىء للمجتمع المصري كفايه نظره العالم للمصرين كفايه ان المصري لايحترم خارج بلاده من الاعلام السىء والافلام ال لا تستطيع اظهار سوى السيء فى مصر ....... مع الاحترام للجميع