النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (65) 25 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayman Youssif

26 أكتوبر 2013, الساعه 8:27

يسافر المصريين للخارج للعمل وطلب الرزق وبحثاً عن العمل الملاءم لهم والذي عجزت الدولة أن توفره لهم ويظل يرسل في عملة صعبة لزويه ويفيد البلد ويعتبر مصدر رئيسي للدولة من العملة الصعبة ولكن: أين حقوق المصريين بالخارج في فرصة عمل عند عودتهم. أين حقوق المصريين بالخارج في معاش أو ضمان اجتماعي او تأمين صحي أين حقوق المصريين بالخارج في احتفاظه بالجنسية المصرية عند حصوله على جنسية أخرى " مضطراً لتسهيل عمله بالخارج " وممارسة أي عمل سياسي كالترشح لأي منصب كنائب مجلس شعب أو غيره أين حقوق المصريين بالخارج في حتى التزام الدولة بارسال جسده عند وفاته لبلده الام الاقتراح: (( مادة جديدة )) " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج ، وتتكفل بها لحماية كافة حقوقهم في جميع المحاكم بالخارج وتضمن مشاركتهم في اسهامهم في مشاريع التنمية للوطن ، وتضمن لهم حقهم في العمل والمعاش والتأمين الصحي عند عودتهم للوطن بما يكفل لهم حياة كريمة " اما عن الانتخابات فيفضل أن يلحق بقانون الانتخابات الذي سيصدر لتنظيم هذه العملية ويكتفى فقط بذكر حقهم في الانتخابات والاستفتاءات