النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:26

كان لازم تبقى 4 سنوات زى منصب رئيس الجمهورية