النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 0:32

أقترح أن يتم تخفيض مدة عضوية مجلس الشعب إلى 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات حتى يتم تغير مجلس الشعب مع تغير رئيس الجمهورية. وكذلك أتاحة الفرصة للناخبين لتغير ومعاقبة الأعضاء المقصرين عن طريق أنتخاب أعضاء غيرهم أكثر جدية وكفاءة وأخلاص. تقليل مدة العضوية سوف يجعل الأعضاء يعملون بجدية ونشاط حتى ينالوا رضاء الناخبين من أجل الحصول على مدة عضوية أخرى فى مجلس الشعب