النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:0

لو أن كل مواطن له الحق في الغذاء ،، فنحن نرى أنه لا غذاء بدون توفير فرصة عمل مناسبه و راتب يكفي أعباء المواطن (الشاب) و يجب مراعاة ذلك بدقه لأن هناك شباب تجاوزوا سن ال30 عام بدون عمل و منهم من يتم تجنيده لصالح جهات معينه معروفه جيدا لدى الجهات السياديه في الدوله و هدفها إسقاط مصر و كل الحكومات و الدساتير القادمه .. أتعجب كيف نريد البناء في وجود قنبله موقوته ( الشباب) المهدر حقهم ماديا و معنويا وتعـلـيـمـيـا و أخلاقيا .... و أترك الباقي لذوي العقول المتفتحه لكي يفكروا بدقه.