النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

24 نوفمبر 2013, الساعه 12:10

اى نظام جمهورى ما تحاولون تمريره ليس نظام رئاسى ولا مختلط بل هو برلمانى بامتياز وهو ما لا نوافق عليه ولا نراه يصلح لنا بالمره لا تجعلوا ممثلى الاحزاب يضغطوا عليكم نحن لا نقتنع بتلك الاحزاب ولا تمثل سوى نفسها