مادة (78) 15 تعليق

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Zietoun Masr

10 نوفمبر 2013, الساعه 18:55

في تلك المادة وضعوا الاستثناء قبل القاعدة نفسها !!!!!!!!!!!! نقول تاني : لا استثناءات علي الاطلاق و كم من قوانين جيدة فرغت من مضمونها بسبب الاسثناءات و اغلاق باب الاستثناء في هذه المادة بالذات يضمن ان يكون عضو مجلس الشعب لا يهدف الا للعمل العام و الحدمة الوطنية بلا ادني شبهه في مصلحة شخصيه له او لغيره