للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Metwalli Abdelsalam Abdelsalam
كيف يكون في هذه المادة "ولا يجوز ...مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني" إسلامي".... أو ممارسة أي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية..." كيف يُحَرَّم ويُجَرَّم ويُمنَع النشاط السياسي الإسلامي ويُحَرَّم ويُجَرَّم ويُمنَع أي نشاط سياسي معادِ للديمقراطية مما يعني أنه في حالة تعارض بين مبادئ الديمقراطية ومبادئ الإسلام يكون الولاء لمبادئ الديمقراطية؟؟؟ فكيف نقرأ كتاب الله تعالى ونعمل بعكس ما فيه حيث قال الله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (الأنعام 162) (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون (المائدة: الآية 49 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(المائدة: الآية 50) ففي أي مذهب أو ملة أو نحلة متعلقة بالإسلام جآؤا بهذا النص لهذه المادة؟ كيف يأمرنا هذا الدستور أن يكون ديننا الجديد هو الديمقراطية على ما فيهه من مساوئ وتعارض مع الإسلام هي ديننا الجديد؟..... لتحميل تفسير سورة المائدة والأنعام: https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=523493