للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
عبده عمران
ولو فى حد عاوز يعمل حزب ليه يمنع ما فيش اى مشكلة انه يتوجه للجهات الرسمية للحصول على اذن لكن الاعتراض على الرسوم المقررة للاعلان الى ممكن تكون اعلى من امكانيات الافراد العاديين وممكن الحزب دا يكون اسموا حزب فى حب الوطن ويقف ضد اى حد يعادى البلد احنا دايما بنفترض حسن النية موش سؤ النية لكن الاعتراض على الرسوم موش على المادة الدستورية