للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
"قصاصاً" بدلاً من "تعويضاَ"
Bahaa Salaheldin
المادة وصفت الاعتداء بإنه جريمة يبقى ضروري فيه قصاص