للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتعين تحديد ان الجهة التى قامت بهذا الاعتداء هى احد اجهزة الدولة طالما ان الدولة ملتزمة بالتعويض وذلك لعدم حدوث اى التباس فى حالة ان الاعتداء تم من مواطن او جهة مدنية مثلا