نصت المادة على ان مشاركة المواطن " واجب " ... مما يعنى الالتزام بالممارسة كما وان القانون قد يفرض عقوبة عدم الممارسة لها ، هذا ويتم الاكتفاء بكون المشاركة حق فقط لانه طبقا للاعراف فمن حق المواطن الامتناع عن الادلاء بصوته فى بعض الحالات مثلا ( كما تمت مقاطعة انتخابات مجلس الشورى مثلا )
Mohamed El Turky
نصت المادة على ان مشاركة المواطن " واجب " ... مما يعنى الالتزام بالممارسة كما وان القانون قد يفرض عقوبة عدم الممارسة لها ، هذا ويتم الاكتفاء بكون المشاركة حق فقط لانه طبقا للاعراف فمن حق المواطن الامتناع عن الادلاء بصوته فى بعض الحالات مثلا ( كما تمت مقاطعة انتخابات مجلس الشورى مثلا )