النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (62) 8 تعليق

حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mona Mito

15 ديسمبر 2013, الساعه 2:40

لماذا كلمة اقليم الدولة؟