تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "المجتمع" "الدولة"

مادة (72) 10 تعليق

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:55

اقترح: ويتم انشاء هيئة للاعلام والغاء وزارة الاعلام