مادة (68) لا توجد تعليقات

الحصول على المعلومات، والبيانات، والإحصاءات، والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يَمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة، وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا