مادة (58) لا توجد تعليقات

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، والاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا