النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (51) 31 تعليق

الكرامة حق لكل إنسان , ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mðåmèñ Môôñôô

14 يناير 2014, الساعه 20:47

دي ماده كويسه بتحفظ كرامة المواطن وبتحترمه بس يااريت تطبق بطريقه صحيحه عل الجميع :)