النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (57) 12 تعليق

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:17

تعديل ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة . ولا يجوز حل مجالس إدارتها، إلابطلب من ثلث أعضائها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.