النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (86) 4 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:6

النص مقبول و إحترامنا كامل للتجنيد وفقاً للقانون . وهو أقل واجب من الرجال الشباب للوطن . ، ولكن ماذا عن إلتزامات السيدات أو البنات مقابل تجنيد الرجال . تحدث الدستور عن حقوق و إمتيازات للمرأة ونوافق على ونحترم ذلك ، ولكن أين إلتزامات البنات أو السيدات مقابل حقوقهم مثل إلزامات الرجال ؟ أليس ذلك بأبسط قواعد العدل والمساواة التى قامت بسببها ثورة يناير و يونيو . أليس عدم وضوح إلتزامات المرأة فى الدستور يُـخل بمبدأ المساواة ؟ وليكن على كل إمرأة الذهاب لخدمة إجتماعية ( بجد مش صورية ) لمحو أمية 10 من الأميين ولايحق لها العمل ولو بالقطاع الخاص إلا بإنهاء ذلك التكليف وشهادة من الدولة . مثل شهادة إتمام الخدمة العسكرية .