مادة (84) 13 تعليق

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

آخر تحديث منذ 55 دقيقة


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 0:56

يجب أن يمتد هذا الحظر على أولاد العضو وزوجته وأخوته وأخواته وأولادهم وأبويه وأقاربة حتى الدرجة الثالثة. أذا كان يعمل بالحكومة أو القطاع العام يُحظر علىه الجمع بين مرتبه من حهة عمله الأصلية والمكافأة التى يحصل عليها مقابل عضويته فى مجلس الشعب طوال مدة العضوية