تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (83) 7 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Adel Albrens

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:29

معاش ماذا هو هذا المعاش الذي يتقاضاه الحال للمعاش بعد ان افني عمره في العمل العام والتزم كمواطن بشرف المهنه بعد 36 سنه يحال للمعاش ليجد نفسه شحاتا لا يلبي حاجات اسرته ونضيف فقراء الي اعداذ الفقراء علي الرغم من ان معاش هذا المواطن قام هذا المواطن بدفعه اثناء خدمته والباقي قامت به جهه عمله قانون المعاشات في مصر بيقتل المواطن المحال للمعاش وكانه عاله وكم مهمل والموت له افضل هذه هي قوانين الدوله علشان كده احيانا كثيره بعض المواطنين يتقاضون رشاوي لتامين حياتهم قبل خروجهم ع المعاش ويعلمون مايعانيه كل من خرج ع المعاش وكان صالحا