مادة (89) لا توجد تعليقات

تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر . ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا