تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (131) 8 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:1

لأ. أهمية النص للمادة 131 يحتاج لإيضاحات .، هل المقصود بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء هو سحب الثقة من الحكومة بالكامل على إعتبار أنه رئيس الحكومة ، ولو تخلينا أنه ظهرت أمور جديدة فى موضوع تمت مناقشته فى نفس دور الإنعقاد لماذا يحرم النص مجلس النواب من التصويت على قرار سحب الثقة طالما أن المستجدات تؤيد ذلك . أرى أن النص يحتاج الكثير من الإيضاحات والتعديل . بل والتصحيح .