تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (137) 9 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 8:22

ما المقصود ( بين السطور ) من وراء : ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق ، نريد إيضاح لذلك ، فقد يقع مجلس نواب حالى فى نفس أخطاء المجلس السابق الذى تم حله ؟ إذن ما الحل ؟ هذا على سبيل المثال