تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (185) 6 تعليق

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ayos OoSeven

9 نوفمبر 2013, الساعه 0:37

أفصل حاجة إنهم غيروا المادة دى ، فى دستور الإخوان كانت " وممكن تغيرها بقانون" ، وطبعا عارفين كانوا هيغيروها على فين ! هل تعلم ان القاهرة عاصمة مصر من عهد مينا موحد القطرين ؟؟