تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (189) 8 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


علي نور

20 نوفمبر 2013, الساعه 19:10

يضاف عبارة (بعد مرور 3 سنوات كاملة على اقرار هذا الدستور رسميا)بعد الفقره الثالثه, لتحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة . الاستفتاء الشعبي يجب ان تكون في نهاية انعقاد الدورة البرلمانية حتى لا نضطر لعمل استفتاء كل ستين يوم .مع تحديد حد اقصى يمكن تعديله من المواد خلال درة العمل البرلماني ولتكن خمس مواد بحد اقصى. الفقره الاخيرة بعدم جواز التعديل على اية مادة لا معنى لها فالسلطة للشعب حسب الدستور ولا يجوز منع الشعب الممثل في نوابة من تعديل الدستور من خلال الآلية المقترحة