تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (189) 8 تعليق

النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amigo Samy

6 نوفمبر 2013, الساعه 13:27

لا يجوز تعديل الدستور الا بموافقة ثلثى مجلس الشعب (حتى لا يكون لعبة فى يد اى تيار سياسى يملك الخمس او رئيس الجمهورية لاضافة مميزات لة )