تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (164) 7 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohammed Moustafa

5 نوفمبر 2013, الساعه 22:47

يتعين ان يمتد اختصاص المحكمة الدستورية العليا الى المنارعات التعلقة بشئون جميع اعضاء السلطة القضائية وذلك لكفالة الحيدة والمساواه ووضع ضوابط واسس للتعيينات وغيرها والنأى عن المجاملات وعن الاجكام التى تقررمزايا مالية تكلف الدولة مبالغ طائلة بدون وجه حق وقد شاهدنا فى الفترة الاخيرة احكام تصدر من مجلس الدولة ببدلات مالية تفوق التصور وفى زمن قياسى وهناك العديد من المبررات التى توجب نقل هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية لانه ببساطة فيما يتعلق بشئون الاعضاء حاصة فى الامور المالية قان المدعى عضو وهيئة الحكم اعضاء مراكزهم القانونية واحدة والمنفعة تعم.....وفيما يتعلق بالتعيينات كبف تفصل ذات الجهة المشكو فى حقها فى التظلم