تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (163) 125 تعليق

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ismael Nagm

15 ديسمبر 2013, الساعه 22:17

لن يقف الامر عند هذه المادة ...فبعد انتخاب مجلس النواب سيتم اعداد مشروع قانون لتنظيم اعمال هذه الماده فى الدستور