تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (163) 125 تعليق

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Nafea

1 نوفمبر 2013, الساعه 0:21

يجب حذف عبارة من جهات القضاء .... ليجرى النص على ما يلى ... مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ......... لأن الصياغة على ما هى عليه تسمح بسحب الإختصاصات الموكولة إلى مجلس الدولة الذى هو قاضى القانون العام وإسناد الفصل فيها لجهات إدارية أو هيئات أخرى أياً كانت طبيعتها وهى كارثة يستحيل أن يكون المشرع الدستورى قد ارادها لما يترتب عليها من حرمان المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وإسناد الفصل فى بعض المنازعات الإدارية إلى جهات وهيئات غير قضائية تفتقد لضمانات الحيدة والإستقلال والتجرد والتخصص