تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (144) 3 تعليق

يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 19:23

هى صلاحيات رئيس الوزراء الغير منتخب اوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب ولا انا بيتهيالى