لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء . وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُدّ الطلب مقبولاً .
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة