تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (121) 13 تعليق

لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والاحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ayman Youssif

29 أكتوبر 2013, الساعه 3:3

رئيس الجمهورية عندما يترشح للرئاسة يعرض برنامجه .. ويختاره الشعب بناءا على هذا البرنامج .. كل حزب من الأحزاب لها برنامج ، ويختاره الشعب بناءا على هذا البرنامج .. اذاً يجب توضيح أنه عندما يختار الرئيس رئيسا لمجلس الوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة والالتزام ببرنامجه .. واذا لم يتم الموافقة عليه ، يجب توضيح أيضاً ان الرئيس يختار رئيسا للوزراء من حزب الاكثرية وهذه المرة سيعرض " برنامج الحزب " حتى يكون واضحاً للشعب على أي أساس ستكون المحاسبة ، أقترح أيضاً تعديل (( على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا يكون الاختيار الأول هو النهائي )) ولا يحل مجلس الشعب وتدخل الدولة في تكلفة باهظة اخرى ووقتاً ضائعاً دون جدوى،

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:5

انا مش عارف انتو عايزين تفيدوا البلد ولا تجيبوا من الكتب قص و لزق يا سادة نظريا على الاقل رئيس الجمهورية منتخب على اساس برنامج محدد كيف ياتى من الاساس برئيس حكومة من حزب اخر ( حزب الاغلبية ) لينفذ برنامج ليس من ايدولوجيته بفرض ان لدينا رئيس ليبرالى مثلا باغلبية يسارية كيف ستنفذ حكومة يسارية برنامج مبنى على اساس ليبرالى ثم هل احوال البلاد والعباد تحتمل اضاعة شهور فى خلافات و صراعات حزبية قد افهم هذه المادة فى ديموقراطيات مستقرة ولكن فى بلدنا الوضع يختلف حيث السياسيين جميعا لا يزالون يحتاجون الى اكمال تعليمهم السياسى كما ان اواوياتهم بحاجة الى اعادة نظر والراى عندى ان يكون تعيين رئيس الحكومة من حق رئيس الجمهورية وان ينصرف حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من وزراء الحكومة فقط دون رئيسها و باغلبية الثلثين ويرتبط مصير رئيس الحكومة برئيس الجمهورية اذا ما تقرر سحب الثقة منه على ان يتم توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بما يسمح لرئيس الجمهورية تنفيذ برنامجه الانتخابى

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 11:7

هذه المادة تعطى سلطة تشكيل الحكومة الى مجلس الشعب، وبالتالى يكون نظام الحكم برلمانيا... فى الفترة القادمة، الرئاسى أفضل، حتى يكون لمصر خبرة سياسية كافية.

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:35

النص مقبول

Waleed Osman

22 ديسمبر 2013, الساعه 5:4

ليه مفيش مادة لمنع انشاء احزاب علي اسس دينية .. زي البناء والتنمية والجماعة الاسلامية او حزب النور الخ....

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 10:44

اقترح : وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن (نصف) عدد اعضاء المجلس

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:8

يعني ايه يوافق عليها المجلس من الاول رئيس الجمهوريه سلطه تنفيذيه والمجلس سلطه تشريعيه ومراقبه يعني اذا فشلت الحكومه تسحب منها الثقه من البرلمان ليه بقي مساله موافقه المجلس من الاول ده تعارض سلطات وتضييع وقت وتوسيع للانتهازيه السياسيه طبعا حزب الاكثريه هيرفض الوزاره طالما انه لما يرفض رئيس الوزراء الكرسي هيبقي في جييه في الاخر

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:52

هنا تعارض مع المادة السادسة للدستور التي تنص على الفصل بين السلطات فلا يجوز ان تختار السلطة التشريعية الرقابية السلطة التنفيذية و يكون الرئيس هو المسئول عن أخطائها امام السلطة التشريعية و كيف نضمن نزاهة مراقبة الأكثرية لوزارة هي من اختارت رئيسها ؟؟؟ النظام الأمريكي أفضل في هذا الصدد

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:42

يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة طبقاً لما ينظمه القانون

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 11:7

هذه المادة تعطى سلطة تشكيل الحكومة الى مجلس الشعب، وبالتالى يكون نظام الحكم برلمانيا... فى الفترة القادمة، الرئاسى أفضل، حتى يكون لمصر خبرة سياسية كافية.

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:5

انا مش عارف انتو عايزين تفيدوا البلد ولا تجيبوا من الكتب قص و لزق يا سادة نظريا على الاقل رئيس الجمهورية منتخب على اساس برنامج محدد كيف ياتى من الاساس برئيس حكومة من حزب اخر ( حزب الاغلبية ) لينفذ برنامج ليس من ايدولوجيته بفرض ان لدينا رئيس ليبرالى مثلا باغلبية يسارية كيف ستنفذ حكومة يسارية برنامج مبنى على اساس ليبرالى ثم هل احوال البلاد والعباد تحتمل اضاعة شهور فى خلافات و صراعات حزبية قد افهم هذه المادة فى ديموقراطيات مستقرة ولكن فى بلدنا الوضع يختلف حيث السياسيين جميعا لا يزالون يحتاجون الى اكمال تعليمهم السياسى كما ان اواوياتهم بحاجة الى اعادة نظر والراى عندى ان يكون تعيين رئيس الحكومة من حق رئيس الجمهورية وان ينصرف حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من وزراء الحكومة فقط دون رئيسها و باغلبية الثلثين ويرتبط مصير رئيس الحكومة برئيس الجمهورية اذا ما تقرر سحب الثقة منه على ان يتم توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بما يسمح لرئيس الجمهورية تنفيذ برنامجه الانتخابى

Hussein Abdeldayem

8 نوفمبر 2013, الساعه 23:14

لماذا لا يتم اختيار رئيس الوزراء مباشرة من الحزب الحاصل على الاغلبية. .نفس البند كان موجود بدستور 2012 و كان برضه مش مفهوم ليه اللفة دى

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:31

لا يجوز للرئيس كسلطه تنفيذيه ( حل ) مجلس الشعب .. ولكن "يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، والا (يعلن) الرئيس عن حل مجلس الشعب والدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما ...