جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
مع الأخذ فى الإعتبار أن يتم إبلاغ الشعب عن مضمون مختصر لوقائع الجلسات السرية وقراراتها مع إحترامنا أنها ستكون بسبب أعمال سيادية للدولة . ولكن عدم إخفاء الحقائق على الشعب