تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (120) 7 تعليق

جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 17:49

يضاف لصياغة هذه المادة : يسرى الحظرالمذكور على اقارب رئيس الجمهورية حتى الدرجة الرابعة وكذا كافة الشركات التى يساهم بها واو احد اقاربه بنسبة ٢٥ بالمائة كما تضاف بالصياغة ان الحد الاقصى للدخل الشامل لرئيس الجمهورية يجب الا يتعدى الحد الاقصى لرواتب العاملين بالجهاز الادارى للدولة