تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (117) لا توجد تعليقات

يَنتخب مجلس الشعب رئيسًا ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب . وإذا كان الرئيس، أو الوكيلان، أو أحدهم يشغل منصبا حزبيا تعين عليه التخلى عنه فور انتخابه، وفى حالة إخلال أحدهم بهذا الالتزام، أو انتهاكه لأحكام الدستور يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة منه ، ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس المجلس اختصاصاته، أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا