إضافة كلمة " وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة آخري " والتي تم حذفها في الدستور المعطل لإرضاء أبو إسماعيل وأنصاره هي بمثابة رجوع للحق وهي تستحق الإشادة .
أما بشأن أن يرد في شروط من يترشح لعضوية مجلس الشعب الآتي " ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون ........ حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل " وعدم إشتراط ذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فيه قصور شديد ، وإن كنت شخصياً أري أن ينص صراحة علي أن يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلاً علي التعليم الجامعي علي الأقل " .
معتصم اغا
إضافة كلمة " وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة آخري " والتي تم حذفها في الدستور المعطل لإرضاء أبو إسماعيل وأنصاره هي بمثابة رجوع للحق وهي تستحق الإشادة . أما بشأن أن يرد في شروط من يترشح لعضوية مجلس الشعب الآتي " ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون ........ حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل " وعدم إشتراط ذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فيه قصور شديد ، وإن كنت شخصياً أري أن ينص صراحة علي أن يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلاً علي التعليم الجامعي علي الأقل " .