يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) 17 تعليق
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moataz Gharbawy
يجب تحديد الحد الادنى للمؤهل الدراسى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة اجمهورية
أضف ردك الآن !
Moataz Gharbawy
يجب تحديد الحد الادنى للمؤهل الدراسى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة اجمهورية