يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) 17 تعليق
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Taha Khalil
ألا يقل عمره عن أربعين سنه وألا يزيد عن ستين سنه ( مش قهوة معاشات هي )
أضف ردك الآن !
Taha Khalil
ألا يقل عمره عن أربعين سنه وألا يزيد عن ستين سنه ( مش قهوة معاشات هي )