تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (116) 17 تعليق

يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:36

وان يخضع لكشف هيئة متكاملة التخصصات .. على غرار كشف هيئة النيابة والشرطة والكليات العسكرية .. والوظائف الهامة الحيوية في الشركات والبنوك ... فوظيفة رئيس جمهورية مصر لا تقل اهمية عن كل هذه الوظائف