تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (115) 7 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rami Eldeeb

1 نوفمبر 2013, الساعه 20:26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات كاملة ........ وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على يتنازل فيها مؤقتا عن المسؤلية لرئيس مجلس الشعب وفى حالة غيابه يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا وفى حالة غيابه يكون لرئيس المجلس العسكرى لحين إنتهاء الإنتخابات وإعلان النتيجة . الخمس سنوات لقول الله تعالى (فإن أتممت عشرا فمن عندك ) كان الاتفاق على ثمان سنوات (فترتين) ولكن الاحسن (عشر سنوات) فترتين خمس سنوات وخمس سنوات .