تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (115) لا توجد تعليقات

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور . ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويُفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

آخر تحديث منذ 52 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا