الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ويصدر قانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة