تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (212) لا توجد تعليقات

الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية، والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد . ويصدر قانون بتشكيل الهيئة، ومجلس إدارتها، وتحديد نظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها . ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا