تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (211) لا توجد تعليقات

المجلس الوطنى للإعلام هيئة مستقلة، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها . ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وأشكاله، وضمان استقلاله، وحياده، والمحافظة على تعدديته، ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط، والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة، وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليده. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه . ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا