تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (191) 20 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ashraf Botros

23 نوفمبر 2013, الساعه 9:35

على الرغم من موافقتي التامة على إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% عمال وفلاحين، (وهي مادة لا وجود لها في أي دستور بالعالم!) إلا أني أقترح لتفادي حدوث رفض شامل وعام من قطاع عريض جداً من المصريين لهذا الألغاء وتهديد البعض بثورة عمالية وشعبية ضد هذا الإجراء، أقترح التصويت بصورة منفصلة على هذه المادة على حدة عند الاستفتاء على الدستور، فإذا قبل الناخبون الإلغاء (مع قبول الدستور نفسه) يتم تمرير الدستور مع إلغاء النسبة وإذا لم تقبل (مع قبول الدستور نفسه) تعاد نسبة 50% مرة أخرى لدورة برلمانية واحدة. هذا يضمن علاوة على ترك الاختيار النهائي في هذا الموضوع الشائك للشعب، نسبة مشاركة كبيرة في الاستفتاء مع الحشد المتوقع من العمال والفلاحين للمشاركة بنعم لتمرير هذه المادة. وهو أمر شديد الأهمية في ظل حالة عدم اليقين التي يشعر بها قطاع عريض من المصريين حالياً .يومكم جميعاً جميل.