يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (183) 8 تعليق
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
Ahmed Eissa
مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء
أضف ردك الآن !
Ahmed Eissa
مينفعش الهيئات المستقلة تبقي تابعة للسلطة التنفيذية بمعني ان تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات نوع من الهراء