تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (183) 8 تعليق

لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Afify

28 أكتوبر 2013, الساعه 14:34

نظرا لأهمية الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولضمان حياده واستقلاله يرجى مراجعة هذه النصوص وضمها للدستور مع عمل التعديلات اللازمة للتوافق مع النصوص المقترحة النصوص المقرح إضافتها للدستور

م1 : "الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على ألأموال العامة ومافى حكمها , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون."

م2 : "أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلون , وغير قابلين للعزل , وينظم القانون ضماناتهم وحصاناتهم ومسائلتهم تأديبياً."

م3 : "يُعين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أعضاء الجهاز بناءً على موافقة الجمعية العمومية للجهاز التى تُشكل من شاغلي الوظائف الرقابية العليا بالجهاز . ويؤدي قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية , ولا يجوز إعفاؤه من منصبه , ويُتبع في اتهامه ومحاكمته الأحكام المقررة لمحاكمة الوزراء."

م4 : "تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات علنية عدا ما تعلق منها بالأمن القومي وينظم القانون كيفية نشرها على الرأى العام ."

م5 : "موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة , وتعد بمعرفة الجهاز وترسل في المواعيد المقررة إلي مجلس الشعب لإقرارها , ويعمل بها من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. وتختص الجمعية العمومية للجهاز باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز." للتواصل والمناقشة جول هذه النصوص رقمى 01221754749 - 01201742027